• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 14: شهادات الزواج للأجانب وأصحاب المذاهب الأخرى

إذا كان أحد طالبي الزواج أو كلاهما من أبرشية أخرى أو من جنسية أجنبية أو من مذهب آخر، وجب تقديم شهادة من المرجع الروحي أو عند التعذر من المرجع المدني المختص تثبت عدم وجود مانع للزواج.

نص المادة

إذا كان أحد طالبي الزواج أو كلاهما من أبرشية أخرى أو من جنسية أجنبية فعلية أن يقدم شهادة من مرجعه الروحي بمعموديته وإطلاق حاله وعند التعذر تقدم شهادة من المرجع المدني المختص تثبت عدم قيام مانع لهذا لزواج وتطبق الأصول نفسها إذا كان أحد طالبي الزواج من مذهب آخر.