• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 15: إجراءات توثيق الزواج وحضور الشهود

يبارك الزواج الكاهن المأذون بحضرة اثنين على الأقل غير الزوجين والإشبينين، ويحرر وثيقة زواج تتضمن البيانات المحددة وتُرسل صورة مصدقة منها إلى دائرة الأحوال المدنية.

نص المادة

يبارك الزواج الكاهن الذي أذن له بإقامته وذلك بحضور اثنين على الأقل عدا الزوجين والإشبينين وينظم "وثيقة زواج" يبين فيها تاريخ إقامته وتاريخ الإذن به ورقمه ومحل صدوره واسما العروسين ويوقعها الكاهن مع الزوجين والإشبينين وتقدم صورة عنه مصدقة من راعي الأبرشية لدائرة الأحوال المدنية.