يثبت الزواج بوثيقة المادة السابقة أو بشهادة الكاهن الذي أتمه وبسائر الأدلة بقرار من المحكمة، ولا يكفي إقرار الزوجين وحده لإثباته.
يثبت الزواج بالوثيقة المبينة في المادة السابقة كما يمكن إثباته بشهادة الكاهن الذي تممه وبسائر الأدلة وذلك بقرار من المحكمة ولا يكفي إقرار الزوجين وحده لإثبات الزواج.