• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 17: حالات منع الزواج القانونية

يُمنع الزواج في الحالات الواردة حصراً في المادة، ولا ينعقد مع وجود أي منها.

نص المادة

الزواج ممنوع في الحالات التالية: أ- بين الأصول والفروع مهما علوا أو نزلوا. ب- في قرابة الحواشي والمصاهرة حتى الدرجة الرابعة ضمناً. ج- في القرابة الروحية بدرجتيها الأولى والثانية. د- في فترات المنع القانونية ما لم يكن قد أذن به راعي الأبرشية لأسباب مبررة. ه- إذا كان أحد الزوجين اشبيناً للأخر في المعمودية أو العكس. و- إذا كان أحد الزوجين طالبيه متزوجاً. ز- للأكليركي بعد سيامته ولو انفك زواجه بموجب حكم أو بوفاة زوجته على أن يبقى لراعي الأبرشية الحق باتخاذ التدبير اللازم إن رأى ذلك ضرورياً. ح- الولي أو الوصي لمن هو تحت ولايته أو وصايته. ط- من انفك زواجه بموجب حكم مبرم خلال المدة التي تحددها الحكمة تأديباً لمن تثبت مسؤوليته عن انفكاكه. ي- الزواج الرابع ك- اختلاف الدين.