يجوز لراعي الأبرشية استثناءً إجازة الزواج في بعض درجات القرابة، ولا يجوز التمسك بهذه الإجازة لاحقاً لإبطال الزواج.
لراعي الأبرشية أن يجيز بصورة استثنائية الزواج بين أصحاب الدرجة الرابعة في قرابة الحواشي والمصاهرة وبين أصحاب الدرجتين الأولى والثانية في القرابة الروحية على أن لا يمكن الاعتداد بهذين السببين لإبطال الزواج فيما بعد.