• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 18: استثناءات الزواج في قرابة الحواشي والروحية

يجوز لراعي الأبرشية استثناءً إجازة الزواج في بعض درجات القرابة، ولا يجوز التمسك بهذه الإجازة لاحقاً لإبطال الزواج.

نص المادة

لراعي الأبرشية أن يجيز بصورة استثنائية الزواج بين أصحاب الدرجة الرابعة في قرابة الحواشي والمصاهرة وبين أصحاب الدرجتين الأولى والثانية في القرابة الروحية على أن لا يمكن الاعتداد بهذين السببين لإبطال الزواج فيما بعد.