يفصل راعي الأبرشية على وجه السرعة وبقرار مبرم في الاعتراض المقدم قبل إقامة الزواج على الإذن بعقده.
ينظر راعي الأبرشية بصورة مستعجلة وبقرار مبرم في الاعتراض الذي يقدمه ذوو العلاقة قبل إقامة الزواج على الإذن بعقده.