• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 19: الاعتراض على الزواج قبل إقامته

يفصل راعي الأبرشية على وجه السرعة وبقرار مبرم في الاعتراض المقدم قبل إقامة الزواج على الإذن بعقده.

نص المادة

ينظر راعي الأبرشية بصورة مستعجلة وبقرار مبرم في الاعتراض الذي يقدمه ذوو العلاقة قبل إقامة الزواج على الإذن بعقده.