• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 20: شهادات الزواج للمسيحيين غير الأرثوذكس

إذا كان أحد طالبي الزواج مسيحياً غير أرثوذكسي وجب عليه تقديم شهادة بعدم ارتباطه بخطبة أو زواج، فإن تعذر ذلك صدرت الشهادة من دائرة الأحوال الشخصية وعند الضرورة من المختار.

نص المادة

إذا كان أحد طالبي الزواج مسيحياً غير أرثوذكسي وجب عليه تقديم شهادة من الرئاسة الروحية التي ينتمي إليها تثبت عدم ارتباطه بخطبه أو زواج فإذا امتنعت تلك الرئاسة عن إصدار الشهادة المذكورة أمكن صدورها عن دائرة الأحوال الشخصية وعند الضرورة من المختار.