يبقى اختصاص نظر الخلاف الزوجي لمحكمة الكنيسة التي أقامت الزواج ما لم يعتنق الزوجان معًا الأرثوذكسية فتختص محكمتها.
إذا اعتنق الأرثوذكسية أحد الزوجين التابعين لغيرها من المذاهب المسيحية دون الآخر يبقى النظر في أي خلاف زوجي بينهما من اختصاص محكمة الكنيسة التي أقامت زواجهما إلا إذا اعتنق كلا الزوجين الأرثوذكسية فيخضعان لاختصاص محكمتها.