تسكن المرأة مع زوجها في البيت الزوجي ما لم تضطر للإقامة في موطن آخر لضرورة مادية أو قانونية بموافقة الزوج.
المرأة تسكن مع زوجها في البيت الزوجي ما لم تضطر للإقامة في موطن آخر لضرورة مادية أو قانونية على أن يكون ذلك بموافقة زوجها.