عند انحلال الزوجية تُقدَّم مصلحة الأولاد أولًا وآخرًا في تحديد من يتولى تربيتهم.
عند انحلال الزوجية تراعى أولاً وأخرا مصلحة الأولاد في تحديد من يولى تربيتهم ويترك تقدير ذلك إلى المحكمة وفقاً لظروف كل قضية.