• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 26: مصلحة الأولاد في تحديد الحضانة بعد انحلال الزوجية

عند انحلال الزوجية تُقدَّم مصلحة الأولاد أولًا وآخرًا في تحديد من يتولى تربيتهم.

نص المادة

عند انحلال الزوجية تراعى أولاً وأخرا مصلحة الأولاد في تحديد من يولى تربيتهم ويترك تقدير ذلك إلى المحكمة وفقاً لظروف كل قضية.