يقيم الأولاد عند والدهم إلا في الحالات التي تقضي فيها المحكمة بإقامتهم عند والدتهم.
يقيم الأولاد عند والدهم بحكم ولايته عليهم وهو الذي يشرف على تربيتهم وتعليمهم مع استشارة زوجته بذلك إلا في الحالات الآتية فيقيمون عند والدتهم بحكم من المحكمة. أ- عند الحاجة إلى حضانة الأم حتى سن الثالثة عشرة للذكر والخامسة عشرة للأنثى. ب- عند انفكاك الزواج بين الوالدين بسبب الأب. ج- عند وجود أسباب مشروعة تنفي عن الوالد أهليته لتربيتهم.