• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 28: حالات سقوط حق الحضانة أو الحراسة

يسقط حق الحضانة أو الحراسة عند تحقق إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة.

نص المادة

يسقط حق الحضانة أو الحراسة في الحالات التالية: أ- العجز أو التقصير الفادح من الحاضن أو الحارس في التربية والرعاية. ب- زواج الحاضن أو الحارس إذا ألحق بالقاصر ضرراً تقديره للمحكمة. ج- اعتناق الحاضن أو الحارس ديناً آخر. د- إذا كان سلوك الحاضن أو الحارس يسئ إلى القاصر خلقياً أو نفسياً.