لا يجوز للحاضن أو للحارس السفر بالقاصر خارج الحدود الدولية لموطنه المعتاد إلا بموافقة الطرف الآخر أو بقرار من المحكمة.
لا يجوز للحاضن أو للحارس أن يسافر بالقاصر خارج الحدود الدولية لموطنه المعتاد بدون موافقة الطرف الآخر أو بقرار من المحكمة.