• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 30: حق مشاهدة القاصر واصطحابه بين الوالدين

يحق لكل من الوالدين مشاهدة القاصر في مكان وجوده لدى الآخر واصطحابه مؤقتًا، وعند المعارضة يفصل رئيس المحكمة في تكريس هذا الحق وتحديد تنفيذه أو تقييده.

نص المادة

يمكن لكل من الوالدين مشاهدة القاصر في مكان وجوده لدى الآخر واصطحابه معه لفترة مؤقتة وعند المعارضة في ذلك فلرئيس المحكمة بصفته قاضياً للأمور المستعجلة أن يقرر في غرفة المذاكرة تكريس هذا الحق ويحدد طريقة تنفيذه أو تقييده بضمانه كافية.