يحق لكل من الوالدين مشاهدة القاصر في مكان وجوده لدى الآخر واصطحابه مؤقتًا، وعند المعارضة يفصل رئيس المحكمة في تكريس هذا الحق وتحديد تنفيذه أو تقييده.
يمكن لكل من الوالدين مشاهدة القاصر في مكان وجوده لدى الآخر واصطحابه معه لفترة مؤقتة وعند المعارضة في ذلك فلرئيس المحكمة بصفته قاضياً للأمور المستعجلة أن يقرر في غرفة المذاكرة تكريس هذا الحق ويحدد طريقة تنفيذه أو تقييده بضمانه كافية.