• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 33: أصحاب الحق بالنفقة وترتيب الأولوية

تجب النفقة على من رتّبهم النص بحسب حال الحاجة واليسار، مع تقديم الأقرب فالأقرب من ذوي اليسار عند التعدد.

نص المادة

أصحاب الحق بالنفقة: أ- الزوجة على الزوج وعند الاقتضاء الزوج المعسر على الزوجة الموسرة. ب- الأولاد على أبيهم طالما هم بحاجة إعالته في حال إعساره فعلى أمهم الموسرة وبوجه عام على الوالدين والأصول والأقرب فالأقرب من ذويهم الموسرين. ج- الوالدان على أولادهما والأقرب فالأقرب من ذويهما الموسرين. د- الأخوة والأخوات المعسرون على أخوتهم وأخواتهم الموسرين.