إذا لم يتفق الطرفان على النفقة فتفرض قضائياً بحسب حاجة طالبها واستطاعة المكلف بها، ويجوز تعديلها كلما طرأ تغير على حالهما.
إذا لم يتفق على النفقة بين مستحقها والمكلف بها فتفرض قضاء على نسبة احتياجات طالبها واستطاعة المكلف بها ويمكن تعديلها باستمرار حسبما يطرأ على حالة كليهما.