• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 34: فرض النفقة قضائياً وتعديلها حسب الحاجة

إذا لم يتفق الطرفان على النفقة فتفرض قضائياً بحسب حاجة طالبها واستطاعة المكلف بها، ويجوز تعديلها كلما طرأ تغير على حالهما.

نص المادة

إذا لم يتفق على النفقة بين مستحقها والمكلف بها فتفرض قضاء على نسبة احتياجات طالبها واستطاعة المكلف بها ويمكن تعديلها باستمرار حسبما يطرأ على حالة كليهما.