تجب نفقة الزوجة ما دامت رابطة الزواج قائمة، وتنتقل نفقة الأولاد حسب ترتيب الأقارب الوارد في النص.
تجب النفقة على الزوج لزوجته مادامت صلة الزواج قائمة بينهما أما نفقة الأولاد فتقع على أبيهم ثم على أمهم ثم على جدهم لأب على جدهم لأم ثم على أخوتهم وغيرهم ممن تترتب نفقتهم على الأولاد.