• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 36: استمرار نفقة الزوجة بعد الحكم بإنفكاك الزواج

تستمر نفقة الزوجة بعد الحكم بإنفكاك الزواج إلى حين تنفيذ الحكم في دائرة الأحوال المدنية.

نص المادة

عند الحكم بانفكاك الزواج تستمر تأدية النفقة للزوجة لحين تنفيذ الحكم بالانفكاك في دائرة الأحوال المدنية.