تستمر نفقة الزوجة بعد الحكم بإنفكاك الزواج إلى حين تنفيذ الحكم في دائرة الأحوال المدنية.
عند الحكم بانفكاك الزواج تستمر تأدية النفقة للزوجة لحين تنفيذ الحكم بالانفكاك في دائرة الأحوال المدنية.