عند عدم وجود الأب والأم تنتقل نفقة الأولاد إلى أصولهم ثم إلى ذوي القربى الأقرب فالأقرب مع تقديم أقرباء الوالد على أقرباء الوالدة.
في حال عدم وجود الأب والأم تترتب نفقة الأولاد على أصولهم وفي حال عدم وجودهم فعلى ذوي القربى الأقرب فالأقرب درجة ويقدم أقرباء الوالد على أقرباء الوالدة.