• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 39: استقلال الذمة المالية للزوجين

لكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة وله الحرية في التصرف بأمواله إلا إذا اتفق الزوجان على خلاف ذلك عند الزواج أو بعقد مستقل.

نص المادة

لكلا الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر وله ملء الحرية في التصرف بأمواله إلا إذا اتفق الزوجان على غير ذلك عند إقامة الزواج أو بعقد مستقل.