لكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة وله الحرية في التصرف بأمواله إلا إذا اتفق الزوجان على خلاف ذلك عند الزواج أو بعقد مستقل.
لكلا الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر وله ملء الحرية في التصرف بأمواله إلا إذا اتفق الزوجان على غير ذلك عند إقامة الزواج أو بعقد مستقل.