يجوز للزوجين الاتفاق قبل الزواج على النظام المالي ولا يجوز تعديله بعد الزواج إلا باتفاقهما، ويُحسم الخلاف بشأنه أمام القضاء المدني المختص.
يعود للزوجين الاتفاق قبل الزواج على النظام المالي لزواجهما ولا يمكن تعديله بعد الزواج إلا باتفاقهما ويعود النظر فيه في حال الخلاف إلى القضاء المدني المختص.