تظل الأموال المنقولة التي جرى العرف على عائديتها للزوجة، أو التي اشترتها بمالها الخاص، أو حصلت عليها بهدية من الغير، ملكًا لها، وما عدا ذلك يعد مالًا شائعًا بين الزوجين ما لم يقم الدليل على خلافه.
الأموال المنقولة التي جرى العرف على عائديتها للزوجة وتلك التي اشترتها بمالها الخاص أو بهدية من الغير تبقى ملكاً لها أما ماخلا ذلك فيعد ملكاً سائغا بين الزوجين ما لم يقم الدليل على خلافه.