• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 43: اتفاق الزوجين على التصرف بالبائنة

لا يجوز التصرف بالبائنة إلا باتفاق الزوجين.

نص المادة

التصرف بالبائنة منوط باتفاق الزوجين.