• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 44: إدارة البائنة واستردادها

إذا نص الاتفاق على تسليم البائنة إلى الزوج، فتعد أمانة بيده ويلتزم بحفظها واستثمارها بالاتفاق مع الزوجة لمصلحة الأسرة، وللزوجة استردادها بترخيص من المحكمة الروحية عند تعذر الإدارة أو إساءتها أو وقوع الخلاف، وترد إليها عند انحلال الزوجية مع محاسبة الزوج وورثته على ما أنفق منها لحساب الأسرة ورد الرصيد...

نص المادة

إذا تضمن الاتفاق تسليم الزوج البائنة فتعد أمانة بيده وعليه أن يحافظ عليها وأن يستثمرها بالاتفاق مع الزوجة لمصلحة الأسرة وللزوجة استردادها بترخيص من المحكمة الروحية إذا عجز الزوج عن إدارتها أو أساء إدارتها أو اختلف الزوجان على طريقة استثمارها وتعاد البائنة إلى الزوجة في حال انحلال الزوجية ويحاسب الزوج ورثته على ما يكون قد أنفق منها لحساب الأسرة ويطالب برد الرصيد.