• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 45: المطالبة بنقل ملكية البائنة

يجوز لكلا الزوجين المطالبة بنقل ملكية البائنة إلى الزوجة وتسليمها خلال خمس عشرة سنة من تاريخ الزواج.

نص المادة

لكلا الزوجين أن يطالب من تعهد بتقديم البائنة بنقل ملكيتها للزوجة وتسليمها إياها وذلك خلال خمس عشرة سنة من تاريخ الزواج.