يجوز لكلا الزوجين المطالبة بنقل ملكية البائنة إلى الزوجة وتسليمها خلال خمس عشرة سنة من تاريخ الزواج.
لكلا الزوجين أن يطالب من تعهد بتقديم البائنة بنقل ملكيتها للزوجة وتسليمها إياها وذلك خلال خمس عشرة سنة من تاريخ الزواج.