لا ينفذ اتفاق البائنة إلا إذا كان الزواج قد أُقيم أصولاً وكان مقدم البائنة أهلاً للتبرع وكانت البائنة مالاً قابلاً للتمليك.
يشترط لنفاذ الاتفاق على البائنة توافر الشروط التالية: أ- إقامة الزواج أصولاً. ب- أن يكون مقدم البائنة أهلاً للتبرع. ج- أن تكون البائنة مالاً قابلاً للتمليك.