• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 46: شروط نفاذ اتفاق البائنة

لا ينفذ اتفاق البائنة إلا إذا كان الزواج قد أُقيم أصولاً وكان مقدم البائنة أهلاً للتبرع وكانت البائنة مالاً قابلاً للتمليك.

نص المادة

يشترط لنفاذ الاتفاق على البائنة توافر الشروط التالية: أ- إقامة الزواج أصولاً. ب- أن يكون مقدم البائنة أهلاً للتبرع. ج- أن تكون البائنة مالاً قابلاً للتمليك.