الرئيسية
المكتبة القانونية
دليل المحامين والمكاتب القانونية
دروس وشروحات موازين
تحديثات المنصة
عن موازين
تنزيل تطبيق موازين
المادة 47: التزام المتعهد بتقديم البائنة
يلزم المتعهد بالبائنة أو ورثته بعد موته بتقديمها مع ثمارها من تاريخ إقامة الزواج.
نص المادة
يلزم المتعهد بالبائنة أو ورثته بعد موته بتقديمها مع ثمارها من تاريخ إقامة الزواج.