إذا انفكت روابط الزواج لسبب ناشئ عن المرأة وكان للزوجين فروع، تعود البائنة إلى الفروع بنسبة نصيبهم من إرث والديهم.
إذا انفكت روابط الزواج لسبب ناشئ عن المرأة وكان للزوجين فروع فتعود البائنة إلى فروعهم بنسبة نصيبهم من إرث والديهم في حال الوفاة.