• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 51: عودة البائنة للفروع بعد انفصال الزوجين

إذا انفكت روابط الزواج لسبب ناشئ عن المرأة وكان للزوجين فروع، تعود البائنة إلى الفروع بنسبة نصيبهم من إرث والديهم.

نص المادة

إذا انفكت روابط الزواج لسبب ناشئ عن المرأة وكان للزوجين فروع فتعود البائنة إلى فروعهم بنسبة نصيبهم من إرث والديهم في حال الوفاة.