ما يختص به أحد الزوجين عرفًا في متاع البيت يعد له ما لم يثبت الآخر العكس بالبينة.
إذا اختلف الزوجان في ملكية متاع البيت فما يختص به أحدهما عرفاً هو له ما لم يقم الآخر البينة على عكس ذلك.