• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 58: أسباب إقرار الهجر من المحكمة

تُقر المحكمة الهجر إذا توافرت الخصومات اليومية أو الخلافات المهمة أو تعذر الاشتراك في المعيشة الواحدة ولو مؤقتًا أو وجود خطر على أحد الزوجين من الآخر.

نص المادة

تستند المحكمة في إقرار الهجر إلى وجود الأسباب التالية: أ- الخصومات اليومية. ب- الخلافات ذات الأهمية. ج- تعذر الاشتراك في المعيشة الواحدة ولو مؤقتاً. د- وجود خطر على أحد الزوجين من الآخر.