تحدد المحكمة مدة الهجر بما لا يزيد على ثلاث سنوات وتقرر النفقة وتملك تعديل قرارها طوال قيام الهجر.
تحدد المحكمة مدة الهجر على ألا تزيد عن ثلاث سنوات كما تقرر مقدار النفقة المتوجبة لأحد الزوجين على الآخر بنسبة حالهما ومسئوليتها عن الهجر ومكان إقامة الأولاد ومقدار نفقتهم ولها طيلة قيام الهجر أن تعدل قرارها من النواحي المذكورة.