للمحكمة أن تمدد الهجر بعد انتهاء مدته المحددة لمدة إضافية لا تتجاوز ثلاث سنوات.
للمحكمة أن تمدد الهجر بعد انقضاء المدة المحددة ابتداء وذلك لمدة إضافية لا تتجاوز ثلاث سنوات.