• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 60: تمديد مدة الهجر من قبل المحكمة

للمحكمة أن تمدد الهجر بعد انتهاء مدته المحددة لمدة إضافية لا تتجاوز ثلاث سنوات.

نص المادة

للمحكمة أن تمدد الهجر بعد انقضاء المدة المحددة ابتداء وذلك لمدة إضافية لا تتجاوز ثلاث سنوات.