• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 61: تأمين مسكن للزوجة والأولاد خلال الهجر

يلتزم الزوج خلال الهجر بتأمين المسكن الشرعي أو بدله للزوجة والأولاد بما يتناسب مع حال أمثاله، وإذا امتنع تأمر المحكمة بمغادرته البيت الزوجي ما لم تكن الزوجة هي المتسببة بالهجر.

نص المادة

يلزم الزوج خلال فترة الهجر بتأمين المسكن الشرعي أو بدله لزوجته ولأولادهما بما يتناسب مع حال أمثاله فإذا امتنع تأمره المحكمة بمغادرة البيت الزوجي وإبقاء الزوجة لتعيش مع الأولاد إلا إذا كانت الزوجة هي المتسببة بالهجر.