تنفك الروابط الزوجية بالوفاة أو بإبطال الزواج أو فسخه أو بالطلاق بموجب حكم مبرم من المحكمة الروحية المختصة.
تنفك الروابط الزوجية بالوفاة أو بإبطال الزواج أو فسخه أو بالطلاق وذلك بموجب حكم مبرم من المحكمة الروحية المختصة.