• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 62: طرق انفكاك الروابط الزوجية

تنفك الروابط الزوجية بالوفاة أو بإبطال الزواج أو فسخه أو بالطلاق بموجب حكم مبرم من المحكمة الروحية المختصة.

نص المادة

تنفك الروابط الزوجية بالوفاة أو بإبطال الزواج أو فسخه أو بالطلاق وذلك بموجب حكم مبرم من المحكمة الروحية المختصة.