• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 63: حق الزوجين في الادعاء بانفكاك الزواج

لا يملك الادعاء بانفكاك الزواج إلا الزوجان، ولا يصح انفكاكه بمجرد رضاهما المتبادل.

نص المادة

أ- للزوجين فقط الادعاء بانفكاك الزواج ب- ولا يصح انفكاك الزواج بين الزوجين لمجرد رضاهما المتبادل.