لا يملك الادعاء بانفكاك الزواج إلا الزوجان، ولا يصح انفكاكه بمجرد رضاهما المتبادل.
أ- للزوجين فقط الادعاء بانفكاك الزواج ب- ولا يصح انفكاك الزواج بين الزوجين لمجرد رضاهما المتبادل.