• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 64: حالات بطلان الزواج

يكون الزواج باطلا إذا وقع في إحدى حالات البطلان المحددة في النص.

نص المادة

يكون الزواج باطلاً في الحالات الآتية: أ- إذا جرى في حال ارتباط أحد الزوجين بزواج آخر نافذ. ب- إذا جرى خلافاً لأحكام قوانين الكنيسة الأساسية كالزواج بين الأقرباء حتى الدرجة الثالثة ضمناً. ج- إذا أقام الإكليل كاهن لا ينتمي إلى مذهب أحد الزوجين. د- إذا شابه عيب من عيوب الرضى ولاسيما الإكراه والتدليس. هـ- إذا تبين أن أحد الزوجين كان بتاريخ إقامة الزواج غير أهل لممارسة الحياة الزوجية.