• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 65: آثار بطلان الزواج وشرعية الأولاد

يترتب بطلان الزواج من تاريخ إقامة الزواج، ويُعد الأولاد المولودون منه شرعيين.

نص المادة

تترتب آثار الإبطال منذ تاريخ إقامة الزواج على أن الأولاد والذين يولدون من الزواج الباطل يعدون شرعيين.