يترتب بطلان الزواج من تاريخ إقامة الزواج، ويُعد الأولاد المولودون منه شرعيين.
تترتب آثار الإبطال منذ تاريخ إقامة الزواج على أن الأولاد والذين يولدون من الزواج الباطل يعدون شرعيين.