لا يُقبل الادعاء ببطلان الزواج في حال الحمل أو الإنجاب أو إذا مضت خمس سنوات على إقامة الزواج بالنسبة للحالتين المذكورتين في المادة 64.
لا يقبل الإدعاء بالبطلان فيما يختص بالفقرتين "د، هـ" من المادة 64 إذا نتج عن الزواج حمل أو إنجاب أولاد أو إذا مضى على إقامة الزواج خمس سنوات.