يجوز لأي من الزوجين المتضررين طلب طلاق الآخر لعلة الزنى أو ما هو بحكم الزنى إذا قدم البينة، وتقدير ما يعد بحكم الزنى يعود للمحكمة.
لأي من الزوجين المتضررين أن يطلب طلاق الآخر لعله الزنا أو ما هو بحكم الزنا شرط أن يقدم البينة على ذلك وعلى أن يعود للمحكمة حق التقدير بوصف ما هو بحكم الزنا.