يُعدّ من قبيل الزنى بحكم القانون ما ورد في المادة 65 إذا طلبت الزوجة ذلك وأثبتت إحدى الحالات المذكورة.
يعد بحكم الزنا لتطبيق أحكام المادة 65 بناء على طلب الزوجة وذلك على سبيل المثال لا الحصر: أ- إذا أساء الزوج إلى عفة زوجته بأن سهل لها فعل الزنا خلافاً لإرادتها أو أقبل على مضاجعتها خلافاً للطبيعة. ب- نسب إليها ارتكاب الزنا ولم يقم البينة على صحة ادعائه. ج- إذا ثبت انحرافه الجنسي. د- إذا طلبت الزوجة إلى زوجها مراراً عدم التردد إلى مكان تغلب عليه السمعة السيئة أو معاشرة أناس سيرتهم غير حسنة ولم يمتنع.