لا تُسمع دعوى الطلاق بعد الصفح صراحةً أو ضمنًا إلا إذا وقع سبب الطلاق بعد الصفح.
لا تسمع دعوى الطلاق من أحد الزوجين بعد صفحة عن الآخر صراحة أو ضمناً إلا إذا قام سبب الطلاق بعد تاريخ الصفح.