• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 72: عدم سماع دعوى الطلاق بعد الصفح

لا تُسمع دعوى الطلاق بعد الصفح صراحةً أو ضمنًا إلا إذا وقع سبب الطلاق بعد الصفح.

نص المادة

لا تسمع دعوى الطلاق من أحد الزوجين بعد صفحة عن الآخر صراحة أو ضمناً إلا إذا قام سبب الطلاق بعد تاريخ الصفح.