• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 74: تقدير التعويض عند انفكاك الزواج

تقدّر المحكمة التعويض عند الحكم بانفكاك الزواج إذا عجز الزوجان عن إثبات الضرر أو الاتفاق عليه أو تركا تقديره للمحكمة.

نص المادة

عند الحكم بانفكاك الزواج تقدر المحكمة التعويض المترتب لأحد الزوجين على الآخر نتيجة ذلك إذا عجز الزوجان عن إثبات الضرر أو الاتفاق على التعويض أو تركا تقديره إلى المحكمة وللمحكمة في حالة إعسار المرأة أن تحكم على الرجل بأن يدفع لها مبلغاً من المال لتواجه وضعها الجديد بعد انفكاك الزواج.