لا يجوز للمرأة المنفك زواجها أو الأرملة أن تتزوج قبل انقضاء المدة القانونية للعدة، وهي أربعة أشهر، إلا إذا ثبت طبياً أنها غير حامل.
لا تستطيع المرأة المنفك زواجها أو الأرملة أن تتزوج قبل انقضاء المدة القانونية للعدة وهي أربعة أشهر إلا إذا ثبت طبياً أنها غير حامل.