• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 76: شروط زواج المرأة المنفصلة أو الأرملة

لا يجوز للمرأة المنفك زواجها أو الأرملة أن تتزوج قبل انقضاء المدة القانونية للعدة، وهي أربعة أشهر، إلا إذا ثبت طبياً أنها غير حامل.

نص المادة

لا تستطيع المرأة المنفك زواجها أو الأرملة أن تتزوج قبل انقضاء المدة القانونية للعدة وهي أربعة أشهر إلا إذا ثبت طبياً أنها غير حامل.