يجوز للزوجين المنفصليْن بحكم قطعي أن يعودا إلى الحياة الزوجية بقرار من المحكمة يصدر بناءً على طلبهما معًا وبعد مباركة الرئاسة الروحية.
للزوجين المنفصلين بحكم من المحكمة اكتسب الدرجة القطعية أن يعودا إلى الحياة الزوجية بموجب قرار منها يصدر بناء على طلبهما معاً بعد مباركة من الرئاسة الروحية.