• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 77: عودة الزوجين للحياة الزوجية بعد الانفصال

يجوز للزوجين المنفصليْن بحكم قطعي أن يعودا إلى الحياة الزوجية بقرار من المحكمة يصدر بناءً على طلبهما معًا وبعد مباركة الرئاسة الروحية.

نص المادة

للزوجين المنفصلين بحكم من المحكمة اكتسب الدرجة القطعية أن يعودا إلى الحياة الزوجية بموجب قرار منها يصدر بناء على طلبهما معاً بعد مباركة من الرئاسة الروحية.