لا يجوز لزوجة الغائب المتزوج أن تتزوج إلا بعد صدور حكم بفسخ الزواج واكتساب هذا الحكم الدرجة القطعية.
إذا كان الغائب المثبتة غيبته بحكم صادر عن المرجع القضائي المختص متزوجاً فلا يجوز لزوجته أن تتزوج إلا بعد صدور الحكم بفسخ الزواج واكتساب الحكم الدرجة القطعية.