• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 80: تكوين محاكم البداية والاستئناف

تتألف محاكم البداية من قاضٍ منفرد أو غرفة بدائية، وتتألف محكمة الاستئناف من رئيس ومستشارين.

نص المادة

أ- تقوم محاكم البداية في مركز كل من أبرشيات الكرسي الإنطاكي وتتألف من قاض منفرد أو من غرفة بدائية مؤلفة من رئيس وعضوين. ب- وتتولى الحكم في القضايا المستعجلة وفق أحكام المادة 87 من قانون أصول المحاكمات المدنية. ج- أما محكمة الاستئناف فتتألف من رئيس ومستشارين.