• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 81: مهام راعي الأبرشية في القضاء

يتولى راعي الأبرشية مهام القاضي المنفرد ورئاسة الغرفة البدائي، وله أن يعين نائبًا عنه لكلتا الوظيفتين.

نص المادة

يتولى راعي الأبرشية مهام القاضي المنفرد ورئاسة الغرفة البدائية وله أن يعين نائباً عنه لكلتا الوظيفتين.