يتولى راعي الأبرشية مهام القاضي المنفرد ورئاسة الغرفة البدائي، وله أن يعين نائبًا عنه لكلتا الوظيفتين.
يتولى راعي الأبرشية مهام القاضي المنفرد ورئاسة الغرفة البدائية وله أن يعين نائباً عنه لكلتا الوظيفتين.