يرفع راعي البرشية أسماء القضاة المعينين إلى المقام البطريركي ويبلغ بها محكمة الاستئناف ومطارنة البرشيات والسلطات المدنية المختصة.
يرفع راعي الأبرشية أسماء القضاة المعينين إلى المقام البطريركي لإحاطة محكمة الاستئناف ومطارنة الأبرشيات علماً بذلك كما يبلغ أسماؤهم كذلك إلى السلطات المدنية المختصة.