• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 83: إبلاغ تعيينات القضاة للمقام البطريركي

يرفع راعي البرشية أسماء القضاة المعينين إلى المقام البطريركي ويبلغ بها محكمة الاستئناف ومطارنة البرشيات والسلطات المدنية المختصة.

نص المادة

يرفع راعي الأبرشية أسماء القضاة المعينين إلى المقام البطريركي لإحاطة محكمة الاستئناف ومطارنة الأبرشيات علماً بذلك كما يبلغ أسماؤهم كذلك إلى السلطات المدنية المختصة.