• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 85: إكمال نصاب المحكمة عند تغيب راعي الأبرشية

إذا تعذر اكتمال نصاب المحكمة، يكمل البطريرك النصاب بمن يختاره من رجال الإكليروس أو العلمانيين ويُبلَّغَت السلطات المدنية بهذا التعيين.

نص المادة

إذا تعذر إكمال النصاب في محكمة ما بسبب تغيب راعي الأبرشية أو لأي سبب آخر يكمل البطريرك النصاب بمن يختاره من رجال الأكليروس أو العلمانيين ويصار إلى إعلام السلطات المدنية بهذا التعيين.