إذا تعذر اكتمال نصاب المحكمة، يكمل البطريرك النصاب بمن يختاره من رجال الإكليروس أو العلمانيين ويُبلَّغَت السلطات المدنية بهذا التعيين.
إذا تعذر إكمال النصاب في محكمة ما بسبب تغيب راعي الأبرشية أو لأي سبب آخر يكمل البطريرك النصاب بمن يختاره من رجال الأكليروس أو العلمانيين ويصار إلى إعلام السلطات المدنية بهذا التعيين.