يشترط في القاضي غير الإكليريكي أن يكون حائزًا إجازة في الحقوق ومارس المحاماة أو عمل في القضاء خمس سنوات على الأقل، وأن يكون قد أتم الثلاثين لمحاكم البداية.
تطبيقاً لأحكام المواد 98 و 99 و 100 و 103 من هذا القسم يشترط في القضاة إذا كانوا من غير الاكليريكين ودون تفريق في الجنس أن يكونوا من حملة الإجازة في الحقوق وقد مارسوا المحاماة أو عملوا في القضاء لمدة خمس سنوات على الأقل وأن يكونوا قد أتموا الثلاثين بالنسبة لمحاكم البداية.